علي أصغر مرواريد

518

الينابيع الفقهية

لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض ، نعم لو لم يتفرقا رد الزائد وطالب بالبدل . ه‍ : لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين ، أما لو تبارئا أو اصطلحا جاز ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة ، ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا . و : لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة . ز : لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه ، فإن ظهر عدمه بطل الصرف . ح : روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية . المقصد الرابع : في أنواع المبيع : وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان . فهنا فصول ثلاثة : الأول : العوضان : إن كانا حالين فهو النقد ، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه ، وإن كان المعوض حالا خاصة فهو النسيئة وبالعكس السلف . فهنا مطالب :